Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. ٦٣٦ - [مسألة]

خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي ﷺ قال: «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه».

سعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي «أن رجلاً على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلاً، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقنها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق».

قلت: منقطع عن عمر.

احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة».

عطاء هو ابن عجلان؛ متروك.

قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.

(ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله». " قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.

نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ " أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت فأخذت سكيناً، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 207 (SanadKitab #22848, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.