Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. ٦٤٠ - [مسألة]

ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي ﷺ قال: «الخلع طلقة بائن».

قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.

٦٣٨ - [مسألة]:

المختلعة لا يلحقها طلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».

والمختلعة لا ملك عليها.

فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

قلنا: ذا موضوع.

٦٣٩ - [مسألة]:

إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.

لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

٦٤٠ - [مسألة]:

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #22848, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.