Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. ٦٦١ - [مسألة]

احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته».

قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن البيلماني ضعيف.

قال عبد الرحمن بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا».

وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله ﷺ بالذمي عمرو بن أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي ﷺ سنين.

قالوا: فقد قتل علي ﵁ مسلماً بكافر.

قلنا: ليس كذا الحديث.

قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا».

أبو الجنوب ضعيف.

ثم نحملهُ على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا.

٦٦١ - [مسألة]:

لا يقتل حر بعبد.

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره.

وقال داود: يقتل بعبده.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #22848, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.