Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الجنايات
  2. الصول
  3. ٧٠٩ - [مسألة]

الصول

٧٠٨ - [مسألة]:

ما أتلفته البهائم نهاراً، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد، أو سائق، أو راكب، أو يكون قد أرسلها.

أحمد، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء «أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل، فهو على أهلها».

٧٠٩ - [مسألة]:

ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه.

وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب.

وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.

(خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار».

سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «الرجل جبار».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #22848, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.