Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. الذبائح
  3. ٧٦٠ - [مسألة]

٧٥٩ - [مسألة]:

تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.

وعنه: ثلاثاً، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا تحرم.

(لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن لبن الشاة الجلالة».

ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها».

رواه الترمذي.

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة».

إسماعيل وأبوه ضعيفان.

٧٦٠ - [مسألة]:

إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.

وعنه: يأكل عند الضرورة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.

الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 298 (SanadKitab #22848, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.