Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الجنايات
  2. الأشربة
  3. ٧٦٢ - [مسألة]

رواه أحمد.

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ﷺ : «إن من الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً. وأنا أنهى عن كل مسكر».

وقال أنس: «الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر».

رواه المختار بن فلفل عنه.

(خ م) وقال حميد، عن أنس: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، ونفراً عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم يومئذ».

وهذا لفظ أحمد، عن القطان عنه.

فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء قال ذلك ابن عمر.

قلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمراً.

قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.

ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله ﷺ من عشرين وجهاً.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 302 (SanadKitab #22848, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.