Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 83

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. ٦٢ - مسألة

ولهم: إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن مصعب بن سعدٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ».

وحديثٌ آخر؛ قال ﷺ : «لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ الوضوء مواضعه».

قلنا: ذا محمول على من يقدر.

٦٠ - مسألة:

ويتيممُ للبردِ حضرًا.

وفي الإعادةِ روايتانِ؛ لحديث عمرو بن العاصِ، قالَ: «احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ … » الحديث، وقدْ مرَّ.

٦١ - مسألة:

ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عن الجريح.

وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: الاعتبار بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ.

الزبيرُ بن خريقٍ، عن عطاءٍ، عن جابر قال: «خرجْنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجهُ في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً، وأنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلمَّا قدمنَا على رسول الله ﷺ أُخبرَ بذلك، فقال: قتلُوهُ، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم (ويعصرَ) - أو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثم يمسح عليه، ويغسل سائرَ جسده».

رواه الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فيه ضعف.

٦٢ - مسألة:

إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 83 (SanadKitab #22848, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.