Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 86

  1. الطهارة
  2. الحيض
  3. ٦٦ - مسألة

فهذا مرسلٌ، والذي قبله يدل على التورع.

٦٦ - مسألة:

وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.

وعنه: يستغفر الله، كقولهم.

وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.

شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار».

رواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.

وثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار».

يعني: الذي يغشى امرأته حائضاً.

الفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفَرَ فنصف دينار».

خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.

وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 86 (SanadKitab #22848, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.