Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. الصلاة المواقيت
  2. فصل
  3. ٨٠ - مسألة

قالوا: محمدُ بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر».

تابعه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه (ت) وأخرجه (عو).

قلنا: هو محمول على ما إذا تأخر الجيران.

وروى سعيد بن يحيى الأموي في «المغازي» بإسناده «أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال له: إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول وقتها، ثم أطل القراءة، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير، والناس ينامون».

قلت: مثلُ هذا لا يصح.

٨٠ - مسألة:

تعجيلُ الظهْرِ.

قال مالك: يستحب أن يؤخر حتى يصير الفيءُ ذراعاً.

عوف، عن أبي المنهال، سمع أبا برزة، وسأله أبي: «كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرَ التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حيةٌ».

أخرجاه.

الثوري، عن حكيم بن جبير - وضعف - عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله وأبي بكر وعمر».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 102 (SanadKitab #22848, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.