Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. الصلاة المواقيت
  2. فصل
  3. ٨٣ - مسألة

أيوب بنُ جابر، عن سماكٍ، عن جابر بن سمرةَ: «كان رسول الله ﷺ يؤخر العتمة» (م).

داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: «انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، فجاء فصلى وقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل».

قلتُ: صحيح، خرجه (د س).

عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه».

صححه (ت).

فذكروا حديث أبي مسعود المذكور: «كان يصلي العشاء حين يسود الأفق».

وحديث أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء - كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثة».

قلتُ: خرجه (د ت س).

وقد رواه جرير عن رقبة، عن أبي بشر، عن حبيب، فأسقط رجلاً. تابعه هشيم، عن أبي بشر.

قلنا: أحاديثنا أصح وأكثر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 107 (SanadKitab #22848, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.