Lewati ke konten

Kitab: Hidayatul Qari · Pengarang: عبد الفتاح المرصفي

Baca Juz 2, halaman 612

  1. الباب العشرون / في الكلام على التكبير وما يتعلق به
  2. الفصل الرابع: في بيان حكمه في الصلاة.

وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأنه لم يثبت عند الحنفية ولا عند المالكية أما الحنابلة فقد ورد عنهم فيه روايتان التكبير وعدمه وعندهم إن أخذوا بالتكبير لم يكن مستحبًّا لقراءة غير قراءة ابن كثير وحال أخذهم بالتكبير يجوز معه التهليل كما قيل عندهم.

رابعاً: أنه لا وجه لمن أنكر التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين ﵃ وعنا معهم بمنه وكرمه آمين.

هذا: وذكر في الإتحاف أن التكبير مندوب في الصلاة في الختم وغيره حتى لو قرأ سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلاً في ركعتين كبر وهو واضح للعلة السابقة والعلة هذه قد ذكرناها فيما تقدم في سبب ورود التكبير. وقد اختلفوا في أداء التكبير في الصلاة هل يجهر به أو يسر أو هو تابع لها في السرية والجهرية أقوال. وأميل إلى أن التكبير يكون تابعاً للصلاة في السر والجهر فهو أحب إليَّ والله تعالى أعلى وأعلم.

Rujukan halaman ini: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، ج 2، ص 612 (SanadKitab #22869, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.