فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما ملكت عليهم عَنْوَةً وَقَهْرًا، حَتَّى فَارَقُوهَا بِقَتْلٍ أَوْ أَسْرٍ أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً، كَالْأَمْوَالِ تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، إلَّا أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِتَرْكِهَا فَتُوقَفُ عَلَى مصالح المسلمين. ولفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: " كل أرض تؤخذ عنوة فهي لم قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، وسهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، بمنزلة الأموال " نقلها أبو بكر الخلال في الأموال. والثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَارَ إسْلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. ولفظ كلام أحمد في ذلك أن قال " الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن
Kitab: Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Abu Ya'la) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
Baca halaman 146
Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 146 (SanadKitab #22877, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.