Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Abu Ya'la) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 188

  1. فصل فيم تختلف أحكامه من البلاد

في أيديهم، قيل له: بصلح؟ قال: ولكن أقرها رسول الله ﷺ في أيدي أهلها بقوله " من دخل داره فهو آمن". وقال في رواية حنبل " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها النبي ﷺ بالسيف، فكره من كره ذلك من أجل العنوة، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا واحدا، وقال عمر: لا تمنعوا نازلا بليل أو نهار، لأنه لم يجعل لهم ملكا دون الناس". وفيه رواية أخرى: دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان، وكان المشروط فيه " أن من أغلق بابه فهو آمن، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ إلَّا ستة نفر استثنى قتلهم " وَلِأَجْلِ عَقْدِ الصُّلْحِ لَمْ يَغْنَمْ وَلَمْ يَسْبِ". قال في رواية حرب بن إسماعيل " أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة". وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا - وقد سئل عن مكة قال " دخلت صلحا " واستدل بقوله ﷺ " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ". وقال في رواية أبي طالب " إذا كانت أرض حرة: مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة، لأنهم يملكون رقبتها". قال أبو إسحاق: المسألة على روايتين.

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 188 (SanadKitab #22877, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.