Lewati ke konten

Kitab: Al-Hurul 'Ain · Pengarang: نشوان الحميري

Baca halaman 289

  1. اختلاف الناس في الحجة بالخبر بعد النبي
  2. صلى الله عليه وسلم

وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم، أي عاملوهم بخيبر، قال: ثم تنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.

وأما المحاقلة، ففيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم: هو بيع الزرع في سنبله بالحنطة.

وقيل: هو أكثر الأرض بالحنطة.

وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل.

واشتقاقه من، الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه.

وأما المزابنة: فهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا، واشتقاقه من الزبن، وهو الدفع، لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على العين تزابنا، ي تدافعا، فأراد الغابن أن يمضي البيع، وأراد المغبون أن يفسخه.

وروي عن مالك أنه قال: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.

وأما المعلومة: مبيع النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك، وهو مشتق من العام.

قال الأصمعي: يقال للنخلة إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة: قد عاومت وسانهت.

ويقال: عاومت فلاناً معاومة ومسانهة ومشاهرة.

وأما الثنيا: فيبيع الرجل شيئاً جزافاً لم يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده،

Rujukan halaman ini: الحور العين، ص 289 (SanadKitab #22885, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.