Lewati ke konten

Kitab: Al-Hurul 'Ain · Pengarang: نشوان الحميري

Baca halaman 292

  1. اختلاف الناس في الحجة بالخبر بعد النبي
  2. صلى الله عليه وسلم

غير السرى وسائق نجاش

والمنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.

وقيل: هو أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك الحصاة من يدي، فقد وجب البيع بكذا، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.

والملامة: أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع بكذا.

وقيل: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه.

فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله ﵌ عنها.

وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يقال: حلوته، إذا أعطيته على فعله.

والحلوان أيضاً: الرشوة، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به، قالت امرأة في زوجها:

لا يأخذ الحلوان من بناتنا

وعسب الفحل: كراؤه، الذي يؤخذ على ضرابه.

Rujukan halaman ini: الحور العين، ص 292 (SanadKitab #22885, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.