Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 65

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل الخامس: في اشتقاق العقيقة
  3. كلام أبي عبيد والأصمعي ورد الإمام أحمد عليهما

وَجْهَ لما قال أبُو عُبَيْدٍ (¬١).

قال أبو عُمَرَ (¬٢): واحتجَّ بعضُ المتأخِّرينَ لأَحمدَ في قوله هذا، بأن قال: ما قاله أَحمد من ذلك فمعروفٌ في اللغة، لأنه يقال: عقَّ: إذا قطع، ومنه: عقَّ والدَيْه: إذا قطعهما.

قال أبُو عُمَر: ويشهد لقول أَحمدَ قولُ الشَّاعرِ:

بِلَادٌ بِهَا عَقَّ الشَّبَابُ تَمَائِمَهُ ... وَأَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُهَا (¬٣)

يريد: أنه لما شبَّ قُطِعَتْ عنه تمائمه.

ومِثْلُ (¬٤) هذا قولُ ابنِ مَيَّادَةَ:

بِلَادٌ بِهَا نِيْطَتْ عَليَّ تَمَائِمِي ... وَقُطِّعْنَ عَنِّي حِيْنَ أَدْرَكَنِي عَقْلي (¬٥)

قال أبُو عُمَر: وقول أَحمد في معنى العَقِيقَة في اللغة أَوْلَى من قول

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 65 (SanadKitab #229, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.