Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 78

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل السابع: الخلاف في وجوبها واستحبابها، وأدلة الطائفتين
  3. روايتان عن الإمام أحمد، وليس عنه نص صريح

أنَّ الرَّجُلَ مُرْتهَنٌ بعقيقتهِ.

وقال الأثْرمُ: قلت لأبي عبد الله: العقيقَة واجبة؟

قال: لا. وأشدُّ شيءٍ روي (¬١) فيها حديث: "الغُلام مُرْتَهنٌ بعقيقتهِ" ـ هو أشدُّها (¬٢).

وقال حَنْبَل (¬٣): قال أبو عبد الله: لا أحبُّ لمن أمكنَهُ وقدر: أن لا يَعقَّ عن ولده، ولا يدعه، لأن النبيّ ﷺ قال: "الغُلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ" فهو أشدُّ ما روي في العقيقةِ.

وقال أبو الحارث (¬٤): سألتُ أبا عبدِ الله عن العقيقة، واجبةٌ هي على الغنيِّ والفقير إذا وُلِدَ له أن يَعقَّ عنه؟

قال أبو عبد الله: قال الحَسَنُ: عن سَمُرَة، عن النبيِّ ﷺ: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ حتى يُذْبَحَ عنه يومَ سابعهِ ويُحْلَقَ رأسُه". هذه سنة رسول الله ﷺ وإني لأُحِبُّ أن تُحيَا هذه السنَّةُ، أرجو أن يُخلِفَ الله عليه.

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 78 (SanadKitab #229, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.