Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 82

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل السابع: الخلاف في وجوبها واستحبابها، وأدلة الطائفتين
  3. فروع على القول بالوجوب
  4. الثاني: هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟

قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن صحيح" (¬١).

وقال أَبو بكرِ بنُ أَبي شَيبةَ: حدّثنا عفَّانُ (¬٢)، حدّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن يوسف بن مَاهك، عن حفصةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ ﵂ قالت: "أمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أن نعُقَّ عن الغُلامِ شاتينِ، وعن الجَارِيَة شاةً" (¬٣).

قال أبو بكر: حدّثنا يَعقوب بن حُمَيد بن كاسب، حدّثنا عبد الله بن وهب، قال حدّثني: عَمْرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أنه حدثه، أنَّ يزيد بن عبدٍ المُزَنِيَّ حدَّثه أنَّ النبيّ ﷺ قال: "يُعَقُّ عن الغُلام، ولا يُمَسُّ رأسه بدمٍ" (¬٤).

قالوا: وهذا خبرٌ بمعنى الأمرِ.

قال أبو بكر: وحدّثنا ابن فُضَيلٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن محمَّدِ ابنِ إبراهيمَ، قال: كان يُؤمَر بالعَقيقة ولو بعُصْفُورٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 82 (SanadKitab #229, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.