Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 94

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل العاشر: تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة
  3. قول مالك يذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة، ودليله

شاة. رواه ابن أبي شيبة، وقد تقدَّم إسناده (¬١).

وقال أبو عاصم: حدّثنا سالم بن تميم، عن أبيه (¬٢)، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ ﷺ قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ، ولا تَعُقُّ عن الجاريةِ، فَعُقُّوا عن الغُلام شاتينِ، وعن الجارية شاةً" رواه البَيهَقِيُّ من هذه الطريق (¬٣).

وقال مالك: يُذبح عن الغُلام شاةٌ واحدة، وعن الجارِية شاةٌ، والذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ (¬٤).

واحْتُجَّ لهذا القول، بما رواه أبو داود في "سننه": حدّثنا أبو مَعْمَر، حدّثنا عبدُ الوَارثِ, حدّثنا أيُّوب، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أن رسول ﷺ عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَين كبشًا كبشًا (¬٥).

قال أبُو عُمَر: "وروى جعفر بن (¬٦) محمَّدٍ، عن أبيه أنَّ فاطمةَ ذبحتْ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشًا كبشًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 94 (SanadKitab #229, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.