Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 157

  1. الباب الثامن: تسمية المولود وأحكامها ووقتها وفيه عشرة فصول
  2. الفصل الأول: وقت التسمية
  3. في هذه القصة أنواع من السنن، وذكرها استطرادا

الثامن عشر: الصلاة على الطفل.

قال أبُو عُمَرَ: "وصلَّى عليه رسولُ الله ﷺ وكبَّر عليه أربعًا. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.

وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبيّ ﷺ وهو ابن ستة عشر شهرًا فصلَّى عليه النبيّ ﷺ (¬١).

وروى ابن إسْحَاق عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عَائِشَةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ دَفَنَ ابنَه إبراهيمَ ولم يُصَلِّ عَلَيْهِ".

قال (¬٢): "وهذا غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الجمهور قد أجمعوا على الصَّلاة على الأطفالِ إذا استهلُّوا، وِرَاثةً وعملاً مستفيضًا عن السّلف والخَلَف، ولا أعلم أحدًا جاء عنه غير هذا، إلا عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب".

قال: "وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى حديثِ عَائِشَة: أنَّه لم يصلِّ عليه في جماعةٍ، وأمَرَ أصحابَه فصلَّوا عليه ولم يَحْضُرْهُمْ، فلا يكون مخالفًا لما عليه العلماءُ في ذلك، وهو أَوْلَى ما حُمِل عليه". انتهى (¬٣).

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 157 (SanadKitab #229, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.