Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi I'rabil Qur'an · Pengarang: أبو البقاء العكبري

Baca Juz 2, halaman 647

  1. التوبة
  2. قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (٦٠) .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: مِنْ أَنْ تُقْبَلَ. وَ (أَنَّهُمْ كَفَرُوا) : فِي مَوْضِعِ الْفَاعِلِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ مَنَعَ «اللَّهُ» وَأَنَّهُمْ كَفَرُوا مَفْعُولٌ لَهُ؛ أَيْ: إِلَّا لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا.

قَالَ تَعَالَى: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) (٥٧) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ مُدَّخَلًا) : يُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ، وَضَمِّ الْمِيمِ، وَهُوَ مُفْتَعَلٌ مِنَ الدُّخُولِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ، وَيُقْرَأُ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْخَاءِ مِنْ غَيْرِ تَشْدِيدٍ.

وَيُقْرَأُ بِفَتْحِهِمَا، وَهُمَا مَكَانَانِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْمَغَارَةُ، وَهِيَ وَاحِدُ مَغَارَاتٍ، وَقِيلَ: الْمَلْجَأُ، وَمَا بَعْدَهُ مَصَادِرُ؛ أَيْ: لَوْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ لَمَالُوا إِلَيْهِ.

قَالَ تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (٥٨) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَلْمِزُكَ) : يَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ وَضَمُّهَا، وَهُمَا لُغَتَانِ، قَدْ قُرِئَ بِهِمَا.

(إِذَا هُمْ) : إِذَا هُنَا لِلْمُفَاجَأَةِ، وَهِيَ ظَرْفُ مَكَانٍ، وَجُعِلَتْ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ كَالْفَاءِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُفَاجَأَةِ، وَمَا بَعْدَهَا ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ.

وَالْعَامِلُ فِي إِذَا: «يَسْخَطُونَ» .

قَالَ تَعَالَى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٦٠) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَرِيضَةً) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْفُقَرَاءِ؛ أَيْ: مَفْرُوضَةً. وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ، وَالْمَعْنَى فَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ فَرْضًا.

Rujukan halaman ini: التبيان في إعراب القرآن، ج 2، ص 647 (SanadKitab #22928, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.