Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 10, halaman 2

  1. فتاوى الزكاة
  2. باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر
  3. سائلة تقول عندها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة؟

سائلة تقول عندها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ﵏ في الحلي المعد للبس أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن فيه زكاة وذلك لعموم قول النبي ﷺ فيما رواه عن مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولأحاديث خاصة في ذلك مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذه فقالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله ﷺ ولكن لا تجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضة إلا إذا بلغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جراماً فإذ بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقاً على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة بمفردها لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصاب ففي هذه الحال لا يلزم ولي أمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 10، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.