يقول السائل إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لي أن أذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها الفقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعاماً أو دراهم إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهو الصاع الذي يُدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم بل لابد أن يكون طعاماً لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ (كنا نخرجها يقصد صدقة الفطر على عهد النبي ﷺ صاعاً من طعام) وقال ابن عمر ﵄ (فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) إلى آخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعاماً لهم كما في حديث أبي سعيد ﵁ وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عيّنَه رسول الله ﷺ.
***