Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 2

  1. فتاوى الحج
  2. باب محظورات الإحرام - حلق الشعر - تقليم الأظافر
  3. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟

جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس الخفين وأما لبس القفازبن وهما شراب اليدين فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما (لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين) فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت نقول تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 12، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.