فضيلة الشيخ: ماحكم اشتراك مجموعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشترك فيها سبعة في بعيرٍ أو بقرة وأما في الغنم من ضأنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز.
***
Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين
فضيلة الشيخ: ماحكم اشتراك مجموعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشترك فيها سبعة في بعيرٍ أو بقرة وأما في الغنم من ضأنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز.
***
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 13، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 4678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.