Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 2

  1. البيوع
  2. أحكام بعض أنواع البيوع - بيع المصحف وشراؤه
  3. فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف؟

فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً ويظهر لك ذلك فيما لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 16، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.