Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 16, halaman 2

  1. البيوع
  2. الهدية والهبة والعطية
  3. إذا أخذت من مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليمه أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصد منها فهل هذا جائز شرعا؟

إذا أخذت من مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمه أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصد منها فهل هذا جائز شرعاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضاً تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا محسن إليك بهذه المنحة وأما أخذه رهناً من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح لأن هذا توثيق له وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الأرض وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن يكفي بدلاً عنه أن يكتب وثيقة بينكما لأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك وأما الرهن فلا داعي له حين إذن إنما لو فعل فلا بأس به.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 16، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.