هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
***
Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين
هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
***
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 17، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 5180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.