Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 17, halaman 2

  1. الفرائض
  2. كتاب الفرائض
  3. السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراض زراعية فهل هذا جائز في شرع الله تعالى وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟

السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضٍ زراعية فهل هذا جائز في شرع الله تعالى وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟

فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل لأنه مخالف لشريعة الله وقد قال النبي ﷺ (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا يجوز للمسلم أن يعمل به ولا يحل للمرأة أن تطالب به لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو أخوات الأب نصف حق الرجل قال الله ﵎ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال تعالى (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) والأخت لا تساوي أخاها إلا إذا كان أخوين من أم كما قال تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) وإني أنصح كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقاً له شرعاً أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به لأنه باطل والأخذ بمقتضاه أكل للمال بالباطل فلا يحل.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 17، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.