Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 17, halaman 2

  1. الفرائض
  2. كتاب الفرائض
  3. أ. ع. م. من السودان ومقيم بالعراق يقول في رسالته خطب شخص ما فتاة بكرا وتم عقد الزواج وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف ورآه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين؟

أ. ع. م. من السودان ومقيم بالعراق يقول في رسالته خطب شخص ما فتاة بكراً وتم عقد الزواج وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف ورآه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنه ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبة فإنما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مالٍ ليس له مالك معين.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 17، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 5192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.