Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 19, halaman 2

  1. النكاح
  2. المحارم
  3. سائلة تقول رجل متزوج من امرأة وله منها ثلاثة أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاشت معه إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء وبنتا واحدة ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟

سائلة تقول رجل متزوج من امرأة وله منها ثلاثة أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاشت معه إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء وبنتاً واحدة ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة لأن النبي ﷺ ثبت عنه أنه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات فقال (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) والسنة بينت أيضاً أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم.

فضيلة الشيخ: لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول من الزوجة الثانية لا يمكن أن يبنى عليه بل إذا طلق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقداً جديداً لأن النكاح الأول من الزوجة الثانية ليس بصحيح.

***

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 19، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 5405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.