فضيلة الشيخ: ولا يلزمه مقابل ذلك شيء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لو صح أن يكون نذراً للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كنذر المباح ونذر اللجاج الغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.
***
Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين · Pengarang: ابن عثيمين
فضيلة الشيخ: ولا يلزمه مقابل ذلك شيء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لو صح أن يكون نذراً للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كنذر المباح ونذر اللجاج الغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.
***
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ج 21، ص 2 (SanadKitab #2300, hlm. urut 6080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.