Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين

  1. فتاوى الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

Bab dan daftar isi:

السائل محمد أحمد مصري ومقيم بالرياض يقول إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلى بذلك الوضوء أي الثاني وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى؟

Baca bab ini