Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين

  1. البيوع
  2. القرض

Bab dan daftar isi:

فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصيا، لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والمسكن لنفس الزوجة أو لنفس الابن؟

Baca bab ini