Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين

  1. النكاح
  2. الرجعة

Bab dan daftar isi:

السؤال: يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك؟

Baca bab ini