Lewati ke konten

Kitab: فتاوى نور على الدرب للعثيمين

  1. النكاح
  2. الظهار

Bab dan daftar isi:

السؤال: يقول في بداية أيام زواجي كنت كثير الحلف بالطلاق أحلف كثيرا وكنت كثيرا ما أحلف بسبب وبدون سبب كأن أقول علي طلاق كذا وكذا أو علي الطلاق لا تبيتين هنا الليلة وفعلا أحيانا تنفذ وأحيانا لا يحصل شي من ذلك وحصل أن قلت لزوجتي أنت حرام علي كمثل أمي وأختي ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله والحمد لله فعرفت أن ذلك هو ما يسمى بالظهار وعلمت أن كفارته صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا فامتنعت عن زوجتي حتى أطعمت ستين مسكينا ثم أتيتها فما حكم الحلف الكثير بالطلاق مع اعتبار أنني كنت جاهلا بكثير من أحكام الشرع وما الحكم إن كانت فعلت شيئا مما حلفت عليه وهل أديت الكفارة المطلوبة بإطعام ستين مسكينا أم لا؟

Baca bab ini