Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Jama'ah · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 61, halaman 62

  1. حضور النساء في الجماعة

وقد أحدثت النساء في زمن عائشة- ﵂ ما أزعجته، فقالت:" لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل". رواه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر. إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم إنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت:" لو رأى لمنع", فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، وإن كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وقال: وأيضا فالأحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فان تعين المنع فليكن لمن أحدثت ١.

قال الشوكاني: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلي المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلي الفتنة من طيب أو حلى أو أي زينة واجب علي الرجال، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلي ذلك ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج لقوله: "فلا تشهدن " وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد.٢

وقوله: واجب علي كل الرجال فيه نظر لأن قول النبي ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ". نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للأفضلية. قال به النووي ٣. والحمد لله رب العالمين.

Rujukan halaman ini: صلاة الجماعة، ج 61، ص 62 (SanadKitab #23074, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.