يتبين من هذا أن الإمام ابن القيم يرى أن هذين الأثرين لا يمنعان العمل بالقرينة، إنما يؤيدان الحكم بالقرائن إذ أنه ﵇ أمر برجم الرجل الذي وجد عند المرأة وادّعى إغاثتها وليس هناك ما يدعوه إلى إصدار هذا الحكم بالرجم إلا القرائن الظاهرة. ويرى ابن القيم أن في هذا الحديث تأييداً لمذهبه القاضي بإعمال القرائن في إثبات الحدود.
Kitab: Nizhamul Itsbat fil Fiqhil Islami · Pengarang: عوض عبد الله أبو بكر
Baca Juz 62, halaman 137
Rujukan halaman ini: نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، ج 62، ص 137 (SanadKitab #23082, hlm. urut 49)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.