Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ibnil Mubarak · Pengarang: ابن المبارك

Baca halaman 124

  1. الهبة والعتق
  2. لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده , ومثل من يعطي العطية ثم

٢٠٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ ⦗١٢٥⦘ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ , وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ , ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ»

Rujukan halaman ini: مسند ابن المبارك، ص 124 (SanadKitab #23101, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.