Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ibnil Mubarak · Pengarang: ابن المبارك

Baca halaman 129

  1. الهبة والعتق
  2. إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب , وتصدق

٢١٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , ⦗١٣٠⦘ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا» ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ , وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ , وَالْقُرْبَى , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَفِي الرِّقَابِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ , فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ , قَالَ: غَيْرَ مُتأَثِّلٍ فِيهِ مَالًا. فَأَخْبَرَنِي إِنْسَانٌ أَنَّهُ قَرَأَ تِلْكَ الرُّقْعَةَ فَإِذَا فِيهَا: غَيْرَ مُتأَثِّلٍ مَالًا

Rujukan halaman ini: مسند ابن المبارك، ص 129 (SanadKitab #23101, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.