Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ibnil Mubarak · Pengarang: ابن المبارك

Baca halaman 132

  1. الهبة والعتق
  2. أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبد أو وليدة فأعتق أحدهما نصيبه , فعلى المعتق أن يقام

٢١٦ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: مسند ابن المبارك، ص 132 (SanadKitab #23101, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.