Lewati ke konten

Kitab: Qamhawi) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 3, halaman 258

  1. سورة النساء
  2. [سورة النساء (٤) : آية ١٠٣]
  3. وقت المغرب

الْغُرُوبِ مَعَ رُؤْيَةِ الشَّاهِدِ فَسَقَطَ بِذَلِكَ اعْتِبَارُ طُلُوعِ الشَّاهِدِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ لِوَقْتِ الْمَغْرِبِ أَوَّلٌ وَآخِرٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ إلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ لَهُ أَوَّلًا وَآخِرًا فِي آخِرِ وَقْتِهَا فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّفَقُ الْبَيَاضُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومحمد وابن أبى ليل ومالك والثوري والحسن ابن صَالِحٍ وَالشَّافِعِيُّ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَالَ مَالِكٌ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ أَيْضًا فِي الشَّفَقِ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْبَيَاضُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحُمْرَةُ فَمِمَّنْ قَالَ إنَّهُ الْحُمْرَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بن أوس وحدثنا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حدثنا أبو عمران موسى ابن الْقَاسِمِ الْعَصَّارُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَزَّازُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هياج عمن ذكر عن عطاء الخرسانى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ قال هشام وحدثنا محمد بن الحسن عن ثور بن يزيد عن مكحول قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ إذَا غَابَتْ الْحُمْرَةُ وَيَرَيَانِهَا الشَّفَقَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ الْحُمْرَةُ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرْجِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الوليد ابن مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكَلَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَغِيبُ الشَّفَقِ وَمَغِيبُهُ إذَا اجْتَمَعَ الْبَيَاضُ مِنْ الْأُفُقِ فَيَنْقَطِعُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِهَا قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ الشَّفَقُ الْبَيَاضُ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّفَقُ الْبَيَاضُ.

(فَصْلٌ) وَأَمَّا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ لِوَقْتِ الْمَغْرِبِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ فَحَسْبُ قَوْله تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، ج 3، ص 258 (SanadKitab #23579, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.