Lewati ke konten

Kitab: Qamhawi) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 231

  1. أحكام سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
  3. باب الشهود

عليم وعالم واحد وقادر وقدير وَاحِدٌ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ يَعْنِي إنْ لَمْ يَكُنْ الشَّهِيدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ فَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ مِنْ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ كَقَوْلِهِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً وَكَقَوْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ثُمَّ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ- إلى قوله تعالى- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ فِي الْأَبْدَالِ الَّتِي أُقِيمَتْ مَقَامَ أَصْلِ الْفَرْضِ عِنْدَ عَدَمِهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّهِيدَانِ رَجُلَيْنِ فَالشَّهِيدَانِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَأَفَادَنَا إثْبَاتَ هَذَا الِاسْمِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ حَتَّى يُعْتَبَرَ عُمُومُهُ فِي جَوَازِ شَهَادَتِهِمَا مَعَ الرَّجُلِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ فَلَمَّا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ على جواز شهادة رجل وامرأتين مقام رجلين عِنْدَ عَدَمِ الرَّجُلَيْنِ فَثَبَتَ الْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ أنه أراد تسمية الرجل والمرأتين شهدين فَيَكُونُ ذَلِكَ اسْمًا شَرْعِيًّا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِيمَا أُمِرْنَا فِيهِ بِاسْتِشْهَادِ شَهِيدَيْنِ إلَّا مَوْضِعًا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِعُمُومِهِ فِي

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

وَإِثْبَاتُ النِّكَاحِ وَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ رجل وامرأتين إذ قد لحقهم اسم شهدين وَقَدْ أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ النِّكَاحَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مع الرجال إلا فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي الْقِصَاصِ وَتُقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن عبادة قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي نِكَاحٍ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ

وَرَوَى إسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الأعلى عن محمد بن الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَقْدِ

وَرَوَى حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَرُوِيَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي الطَّلَاقِ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ قَالَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إلَّا فِي الدَّيْنِ وَالْوَلَدِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الْأَنْسَابِ وَلَا فِي

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، ج 2، ص 231 (SanadKitab #23579, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.