Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 97

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ١٩٦]

ولا يوجب الشافعي ومالك على المحصر في حجة التطوع قضاء من قابل.

وأبو حنيفة يحتج بأن آية الإحصار، نزلت في عام الحديبية، ورسول الله ﷺ، معتمر، وكان قد اعتمر من قبل الهجرة مرارا، وقضى العمرة في القابل، وسميت عمرة القضاء «١» ..

وعندنا يجوز أن يقضي وإنما الكلام في الوجوب..

ولما قال تعالى في المحصر: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ، قال أبو حنيفة: إذا لم يجد المحصر هديا، لا يحل حتى يجد هديا ويذبح عنه.

وقال الشافعي في قول: يحل ويذبح إذا قدر.

وقيل: إن لم يقدر على دم أجزأه، وعليه الطعام، أو الصيام إن لم يجد «٢» ولم يقدر، وقاسه على دم المتمتع.

واحتج محمد بن الحسن، بأن هدي المتمتع منصوص عليه، وهدي المحصر كذلك، فلا يقاس المنصوصات بعضها على بعض.

وذكر غيره أن الكفارات بالقياس لا يجوز إثباته، ووجه الجواب عنه بين.

قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) إلى قوله: (فَفِدْيَةٌ)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 97 (SanadKitab #23582, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.