Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 105

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ١٩٦]

وهذا فاسد، فإنه بيّنا أن النبي ﵇، لم يأمر أحدا بفسخ الحج وجعله عمرة، وأن الأمر على ما قالته عائشة، وإنما قال ﵇ ما قال، لأنهم التمسوا من رسول الله ﷺ، أن يعتمر معهم، فذكر أنه أحرم بالحج وأنه لا يقضي «١» مناسكه، إلا في يوم النحر وبعده.

وكانت عائشة وافقت رسول الله ﷺ، ولذلك قالت:

أكل نسائك ينصرفن بنسكين وأنا أنصرف بنسك واحد؟ فأمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت وانصرفت بنسكين.

وقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) الآية (١٩٦) . يدل على أن صيام الثلاثة الأيام يجب أن يقع في الحج، لا كما قال أبو حنيفة، إنه يجوز ذلك بعد الإحرام بالعمرة، قبل الإحرام بالحج..

وقوله تعالى: (فِي الْحَجِّ) : إما أن يكون المراد به: في الإحرام بالحج، أو في أشهر الحج، وأحد المعنيين خلاف الإجماع فتعين الثاني..

وكيف يجوز أن يعلق البدل على عدم الأصل، ثم يجوز البدل في غير وقت جواز الأصل؟

وإن زعموا أن رسول الله ﷺ قال:

«إني سقت الهدي فلا أحل قبل يوم النحر» ، فهذا هو التحلل من الحج لا غيره.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 105 (SanadKitab #23582, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.