Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 152

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٨]

قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ «١» يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «٢» ) (٢٢٨) :

واختلف أصحاب رسول الله ﷺ وعلماء السلف في الثلاثة:

فقال قوم: الثلاثة من الحيض، فما لم تغتسل المرأة من الحيض فزوجها أحق بها.

وقالت عائشة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها.

فالثلاثة إذا من الأطهار.

وأما اسم الأقراء فيتناول الحيض والطهر جميعا.

واختلفوا في كونه حقيقة فيهما، أو مشتركا اشتراكا لا يظهر رجحان أحد المعنيين على الآخر.

وقال قوم: هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر، وذلك بحسب النظر في موضع الاشتقاق، واختلف فيه:

فمنهم من قال: القرء من الوقت، وعلى ذلك شواهد من اللغة.

وقال آخرون: هو من الجمع والتأليف، وعلى ذلك شواهد.

فإن كانت حقيقته الوقت، فقد ظن بعض أصحاب أبي حنيفة أن الحيض أولى به، لأن الوقت في الأصل إنما كان وقتا لما يحدث فيه،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 152 (SanadKitab #23582, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.