Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 170

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٩]

فالشافعي يعتبر الطلاق بالرجال.

وأبو حنيفة يعتبر عدده بالنساء.

والبتي يقول: من أي جانب جاء الرق انتقص عدد الطلاق.

وذكر بعض الروافض، أن الثلاث لا يقعن إذا جمع بينهن، وإنما يرد إلى واحد.

والحجاج بن أرطأة كان على هذا المذهب فيما نقله أبو يوسف عنه.

وقال محمد بن إسحاق بن محمد: ترد إلى واحدة.

وزعموا أن قول الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) لبيان الطلاق المشروع، وحصر المشروع في المذكور وقال:

(إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فإن الطلاق لا يقع إلا على هذا الوجه، ورأوا أن هذه التصرف البديع في التصرفات لما شرع على وجه، لم يثبت إلا على ما شرع، ولم يشرع إلا مفرقا، فلا يثبت إلا مفرقا، وقول رسول الله ﷺ لابن عمر لما قال:

أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ .. إذا عصيت ربك وبانت امرأتك يقضي على هذا الكلام ويستأصله.

ولأن الطلقات مملوكة له جميعا فإن سبب الملك النكاح، والنكاح بالإضافة إلى الثاني والثالث واحد.

وكيف لا، والأصل أن يزول بدفعه، ولكن حكم بالعدد منه نظرا للمالك ورخصة، فإذا جمع عاد إلى الأصل فوقع.

وصح أن ركانة طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلّى الله عليه

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 170 (SanadKitab #23582, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.