Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. سورة البقرة
  2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٣]

واستدل الشافعي بما رواه ابن أبي ذؤيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» .

قال الشافعي: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:

وذكر أبو بكر الرازي أن أبا بكر بن أبي شيبة قال: قوله ﷺ: له غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب.

وروى مالك وابن أبي ذؤيب ويونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق.

قال يونس بن يزيد قال ابن شهاب، وكان ابن المسيب يقول:

«الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه» ، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد بن المسيب لا عن النبي ﷺ.

وقوله: «لا يغلق الرهن» ، ذكر قوم أن معناه: أنهم كانوا يرهنون في الجاهلية ويقولون: إن جئتك بالمال وقت كذا وكذا وإلا فهو لك، فقال النبي ﷺ: لا يغلق الرهن.

تأوله على ذلك مالك وسفيان وطاوس وإبراهيم النخعي، وإلا فيبعد أن يقال: إذا ضاع قد غلق الرهن، ولم يبق الرهن، وإنما يقال: ضاع.

نعم الشافعي يحمل قوله «لا يغلق الرهن» ، أي لا يصير محتبسا بيد المرتهن، معطل المنافع كالمغلوق «١» ، ولكن الراهن ينتفع به فله غنمه وعليه غرمه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 1، ص 267 (SanadKitab #23582, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.