Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. سورة آل عمران
  2. [سورة آل عمران (٣) : آية ٩٣]

الشرع في تحريمه، والاجتهاد طلب أدلة الشرع والنظر في معانيها، وقد كان ذلك حلالا من جهة الشرع، فعلم أنه صار محرما بعد الإباحة بتحريم يعقوب على نفسه لا بالاجتهاد، بل كان مأذونا له في أن يحرم ما شاء على نفسه، ولم يحرمها الله تعالى، وربما يدل ذلك على أن الذي كان من يعقوب انتسخ ثانيا من جهة الشريعة، وقد كان رسول الله ﷺ حرم مارية على نفسه، ولم يحرمها الله تعالى «١» .

وربما يدل ذلك على أن الذي كان من يعقوب انتسخ بهذا «٢» .

ويجوز أن يقال: ومع تحريم مارية ليس نسخا لغيرها.

ويمكن أن يقال: مطلق قوله تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) «٣» يقتضي أن لا يختص بالشافعي «٤» .

وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى فجعلها مخصوصا لموضع النص.

وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل مباح وأجراه مجرى اليمين «٥» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 2، ص 290 (SanadKitab #23582, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.