Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (al-Kiya al-Harrasi) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca Juz 2, halaman 373

  1. سورة النساء
  2. [سورة النساء (٤) : آية ١٢]
  3. فصل

«لا يتوارث أهل ملتين شتى» «١» .

ولم يختلف الناس في أن الكافر لا يرث المسلم.

نعم، نقل عن معاوية أنه ورث المسلم من قريبه الكافر.

وقيل هو قول معاذ.

وإذا كان قوله ﵊: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» قاضيا على عموم الآية في حق الكافر الأصلي والمسلم، قضى عليه في حق المرتد حتى لا يرثه المسلم» «٢» .

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين.

وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حال الإسلام، ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون إذا قتل على الردة عند أبي حنيفة، ولا يورث عنه ما اكتسبه في الإسلام.

وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد، فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله ﵇:

«لا وراثة بين أهل ملتين شتى» ، يدل على بطلان أقوالهم.

تم انتزاع معاني الفرائض من آيات المواريث.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج 2، ص 373 (SanadKitab #23582, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.